أحمد بن الحسين البيهقي

159

معرفة السنن والآثار

1010 - [ باب ] قيمة العبد إذا قتل 4828 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل : فيه قيمته بالغة ما بلغت . قال الشافعي : وهذا / يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما . ثم جعله قياساً على البعير يقتل والمتاع يستهلك . قال أحمد : وقد روينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر ، وعلي في الحر يقتل العبد قالا : ثمنه بالغاً ما بلغ . وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله . 1011 - [ باب ] الرجل يقتل ابنه 4829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلاً من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فُنزي في جرحه فمات . فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر :